السيد محمد تقي المدرسي

303

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

قاتلًا ، فإذا كان عامداً اقتُصّ منه ، والأحوط وجوباً التصالح بالدية ، وفي الخطأ وشبه العمد عليه الدية أيضاً . 12 - إذا أدت الجناية لإصابة الجنين بضررٍ أو نقص أو عيب دون موته فعلى الجاني الدية أو الحكومة حسب طبيعة ذلك . 35 - دية الاعتداء على الميت 1 - لا يجوز الاعتداء على الميّت المسلم ، فحرمة الميت كحرمة الحيّ ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، ولا بين الصغير والكبير ، ولا بين العاقل والمجنون . 2 - دية الاعتداء على الميّت هي عُشر دية الاعتداء عليه حيًّا ( 10 % ) . فقطع رأس الحيّ فيه ألف دينار ( دية كاملة ) في حين أن قطع رأس الميّت فيه مائة دينار . وهكذا بالنسبة لسائر الجنايات . 3 - تتعدّد الدية بتعدّد الجناية على الميّت . 4 - دية الجناية على الميّت لا تُعطى للورثة ، بل هي للميّت تُنفق في مجالات الخير عنه ، والتي منها أداء ديونه أو غير ذلك من أعمال البِرّ .